ابن خزيمة

162

صحيح ابن خزيمة

جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال لا يحرم الحنفية إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم الحنفية في أشهر الحج وثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس نحوه باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فيلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران وقال وكان عبد الله يقول ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن الصالح عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال